وما عدا المذكورات إما معلوم أنه ليس كذلك، أو مجهول الحال فيكون المرجع فيه هو الأصل والعمومات بناء على التمسك بها في الشبهات المصداقية، والرجوع إلى عادة البلدان فرع كون الحكم معلقا على الوصف من غير تقييد والمفروض عدمه; لأنه على التقدير المذكور إما ليس معلقا على الوصف، أو معلق عليه لكنه مقيد بما كان في زمانه (صلى الله عليه وآله).
فلا وجه لما ذكروه من أن المعتبر العرف والعادة عند عدم الشرع، صرفا للخطاب إلى المتعارف، وردا للناس إلى عاداتهم.
كما لا وجه لما تمسك به صاحب الجواهر من استصحاب الحال الفعلي إلى زمن الخطاب (1) وهو المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى الذي طريق تصحيحه أن يقال: إن الأصل بقاء ما كان معتادا في زمانه (صلى الله عليه وآله) إلى هذا الزمان، ولازمه كون زمانه (صلى الله عليه وآله) كما هو فعلا من اتفاق البلدان فيه على كذا أو اختلافها; إذ هو أصل مثبت. نعم يمكن أن يقرر الاستصحاب على وجه آخر وهو، أن يقال: المراد من قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشك (2) صعودا ونزولا، لكنه أيضا على فرض تماميته لا يخرج عن كونه مثبتا. وإن أراد منه أصالة تشابه الأزمان، فلا دليل عليها خصوصا مع عدم الظن، مع أن التمسك بالاستصحاب لا يتم في صورة الاختلاف إذا علم كونه مسبوقا بالاتفاق ولم يعلم كونه على أي طرف، بل في صورة الاتفاق أيضا لا يتم إذا علم كونه مسبوقا بالاختلاف ولم يعلم كيفيته.
ثم إن صاحب الجواهر بعد ما تمسك بالاستصحاب للرجوع إلى عادة البلدان في صورة الاتفاق، وعادة كل بلد مع الاختلاف ببيان