بحسب الأمكنة والأزمنة بأحد وجهين:
الأول: أن لا يكون الحكم معلقا على وصف المكيلية والموزونية، بل بأن يكون المراد الأجناس المعينة التي كانت على أحد الوصفين في ذلك الزمان، مثل الحنطة والشعير والماش ونحوها، ومثل الجوز والبيض ونحوهما، فكأنه قال في الحنطة ونحوها: لا يجوز التفاضل، وفي البيض ونحوه يجوز.
الثاني: أن يكون معلقا على الوصف لكن مقيدا بما كان كذلك في عصره، قالوا: وإذا لم يعلم حال عصره (صلى الله عليه وآله) فالمرجع عادة البلدان، وإن اختلف فالمشهور أن لكل بلد حكم نفسه، وعن جماعة كالشيخ وسلار (1) وفخر المحققين (2) تغليب جانب الحرمة، وعن المفيد كون الحكم للأغلب ومع التساوي تغليب جانب الحرمة (3).
قلت: لا دليل على ما ذكروه من كون المدار ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه وآله)، بل الظاهر من جمع كون الحكم دائرا مدار الوصف في جميع الأمكنة والأزمنة بل لا إشارة فيها إلى ما ذكروه أصلا. ولا وجه له إلا دعوى الإجماع، وهو على فرض ثبوته لا اعتبار به في مقابلة هذه الأخبار. مع أنه لو كان كما ذكروه لزم الرجوع عند الجهل بعادة عصره (صلى الله عليه وآله) إلى الأصل، وهو عدم الحرمة; لأن المفروض اختصاص الربا بما كان مكيلا أو موزونا في عصره، وحاله غير معلوم; إذ القدر المعلوم كونه موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله): الذهب والفضة ونحوهما، والقدر المعلوم كونه مكيلا على ما ذكروه: الحنطة، والشعير، والتمر، والملح،