بين الحليب والمخيض أو الجبن أو الزبد أو الأقط، ولا بعضها مع بعض، ولا بين السمسم والشيرج والراشي، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخل منه، ولا بعضها مع بعض، وكذا في العنب مع دبسه وخله، وهكذا كل أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض وعن التذكرة الإجماع على هذه الكلية (1) ويستدل عليها، مضافا إليه بجملة من الأخبار:
كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (2).
وموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن العنب بالزبيب قال: لا يصح إلا مثلا بمثل قلت: والرطب والتمر؟ قال (عليه السلام): مثلا بمثل (3).
وفي خبر أبي الربيع: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت البختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (4).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): الحنطة بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (5).
ومرسل علي بن إبراهيم المضمر: وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل كيلا بكيل أو وزنا بوزن (6). إلى غير ذلك (7) مضافا