وكذا إذا كان بحيث لا يقدر على الحلف كما في الدعوى الظنية حيث إنه يعتبر في الحلف العلم بالاستحقاق فلا يجوز إن كان له حجة شرعية، كما إذا شهد بحقه البينة، وكان هناك استصحاب، وهل يجوز له حينئذ المقاصة؟ الظاهر ذلك، لكفاية استحقاقه في ظاهر الشرع.
التاسع عشر: إذا كان عنده من مال الميت أو كان مديونا له، وعلم باشتغال ذمة الميت لشخص، يجوز له بعد الاستئذان من حاكم الشرع احتياطا أن يؤدي دينه مما عنده أو في ذمته بشرط العلم بأنه لو أخبر ورثته بذلك لا يؤدون دينه، ولا حاجة إلى يمين ذلك الشخص.
المتمم للعشرين: إذا ادعى أن الميت أوصى له أو إليه، فهل يحتاج بعد إقامة البينة إلى اليمين؟ مقتضى عموم التعليل ذلك، إذ لا فرق بين دعوى القرض وبين دعوى الوصية بالمال في كون كلتيهما دعوى على الميت.
لكن ظاهر كلماتهم في باب الوصية عدم الحاجة إليها، فيشكل الاعتماد على التعليل بملاحظة ذلك، وبملاحظة عدم التزامهم باعتبار الحلف في كثير من الدعاوي مع جريان العلة فيها، كما في دعوى الوصي اشتغال ذمة الميت بخمس أو زكاة أو مظالم أو كفارة أو صلاة أو صوم أو نذر أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، إذ مقتضى العلة الحاجة إلى اليمين ومع امتناعها عدم سماع البينة، مع أن الظاهر عدم التزامهم بذلك، وأيضا ظاهرهم عدم الحاجة إليها في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث أو الطلاق أو الرجوع كذلك. وكذا في دعوى النسب المستتبع للإرث، وكذا في دعوى القتل الذي هو شبيه العمد... إلى غير ذلك. فمن هذا يشكل التعويل على التعليل، لكونه موهونا بعدم العمل به في سائر المقامات، ويقرب حمله على التقريب والتمثيل كما ذكره النراقي في