في ما يثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما، وجعل الضابط كل ما تشرع فيه اليمين المردودة. قال: وبالجملة كل ما يشرع فيه رد يمين الإنكار على المدعي يشرع فيه الشاهد واليمين، لأن الظاهر أن هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعي الذي له شاهد، وحينئذ فالاجتهاد في النصوص يقتضي الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق، إلا أن الأصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا الضابط المال أو المقصود منه المال (1).
وفي المستند: إما يعمم الثبوت في حقوق الناس كما يميل إليه في الكفاية أو يخصص في الدين (2). لكنه اختار الاختصاص بالدين في آخر كلامه.
وما اختاره من الاختصاص بالدين هو الأقوى، وفاقا لمن عرفت، لجملة من الأخبار المقيدة بالدين:
كخبر حماد: «سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي» (3) وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): «عن الرجل يكون له عند الرجل حق، وله شاهد واحد، قال: فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين» (4) وخبر القاسم ابن سليمان: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» (5) وخبر محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين