حواشي الشرائع.
والمراد بالمنافق المخالف للحق كما في الكافي (1) والبيان (2) والروضة البهية (3)، لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام وأصل البراءة.
(و) يجب (الدعاء بينها) كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي، ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (4). وليونس بن يعقوب: إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (5). وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار: إذا صليت على المؤمن فادع له (6). وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة - ومرة أخرى -: إنما هي دعاء ومسألة (7).
ولم يوجبه المحقق (8)، ولعله للأصل، واختلاف الأخبار في الأدعية، وهو لا ينفي وجوب القدر المشترك. وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: الصلاة على النبي واجبة بإجماع الإمامية، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي علي (9)، ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت، وقال الصادق عليه السلام: كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد (10).
ويجب أن يكون الدعاء بينهن (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى) ودخولهما في الدعاء مبني على التغليب، أو استعماله بمعنى الطلب، وذكر الاسم جميعا، وهما يتضمنان ذكر الله تعالى ورسوله.