كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
حواشي الشرائع.
والمراد بالمنافق المخالف للحق كما في الكافي (1) والبيان (2) والروضة البهية (3)، لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام وأصل البراءة.
(و) يجب (الدعاء بينها) كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي، ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (4). وليونس بن يعقوب: إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (5). وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار: إذا صليت على المؤمن فادع له (6). وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة - ومرة أخرى -: إنما هي دعاء ومسألة (7).
ولم يوجبه المحقق (8)، ولعله للأصل، واختلاف الأخبار في الأدعية، وهو لا ينفي وجوب القدر المشترك. وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: الصلاة على النبي واجبة بإجماع الإمامية، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي علي (9)، ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت، وقال الصادق عليه السلام: كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد (10).
ويجب أن يكون الدعاء بينهن (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى) ودخولهما في الدعاء مبني على التغليب، أو استعماله بمعنى الطلب، وذكر الاسم جميعا، وهما يتضمنان ذكر الله تعالى ورسوله.

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
(٢) البيان: ص ٢٩.
(٣) الروضة البهية: ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٧٧٤ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٨ ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٧) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١١٢ و ١١٣.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
(٩) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢٢ ح ٣٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٣٥ ب 36 من أبواب الدعاء ح 1.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482