الرابع: فقرتان من خبر البصري الوارد في الدعوى على الميت، إحداهما: قوله (عليه السلام) بعد السؤال عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة: «فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه» (1) فإن الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق. الثانية:
قوله (عليه السلام) في آخره: «ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين» (2) حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع.
وأجيب عن الفقرة الأولى باختلاف النسخة فإن الخبر على ما في الفقيه (3) خال عن قوله: وإن لم يحلف فعليه. وبدله: وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له. مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي والمبتدأ المقدر «الحلف» أي فعلى المدعي الحلف، وحينئذ يكون دليلا على القول الآخر. وعن الثانية أن يكون «يرد» بصيغة المجهول ويكون المراد رد الحاكم، لا أقل من الاحتمال.
الخامس: خبر أبي بصير: «لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه» (4) فإنه شامل لصورة نكول المدعى عليه عن الحلف. وفيه: أن الظاهر من الخبر نفي اليمين عليه لإثبات حقه من الأول عوض البينة لا نفيها مطلقا.
واستدل للقول الثاني بأصالة عدم ثبوت الحق على المنكر بمجرد النكول بل القدر المعلوم ثبوته به وبالحلف من المدعي بعد الرد عليه للإجماع عليه حينئذ، وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على