وبالجملة: فحال أداء الدين حال نفقة العيال في وجوب التكسب لأجلها مع التمكن، وكذا سائر التكاليف الموقوفة على المال إذا كان وجوبها مطلقا.
واستدل للمشهور بالآية: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1) وفيه:
أن وجوب الإنظار لا ينافي وجوب التكسب عليه، فالمراد ترك المطالبة حال تعسر الأداء، مع أن المتمكن من الأداء بالكسب لا يعد من ذي عسرة.
وبخبر غياث: «أن عليا (عليه السلام) كان يحبس الرجل، فإذا تبين له إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد مالا» (2) وفيه: إمكان دعوى أنه على خلاف مطلوبهم أدل، بدعوى كون الظاهر أن «حتى» تعليلية، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك واحتمال كونه للغاية لا يكون دليلا لتعارض الاحتمالين، مع أنه على فرض ظهوره في الغاية لا دلالة فيه على عدم وجوب التكسب.
وبالمرسل: «إن امرأة استعدت على زوجها عند أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا» (3). ولم يأمره بالتكسب». وفيه: أنه قضية في واقعة، فلعله (عليه السلام) علم أنه عاجز عن التكسب.
وبالنبوي العامي: «أنه (صلى الله عليه وآله) لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله» (4) وفي آخر: «إن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي (صلى الله عليه وآله): تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال (صلى الله عليه وآله):