يكون الإحلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه، وبين علمه ورضاه باليمين مطلقا. فما عن موضع من المبسوط من سماعها مطلقا مع البينة (1) وعن المفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة من السماع مع عدم شرط الحالف سقوط الحق بالحلف (2) وعن جماعة من التفصيل بين صورة عدم علمه بالبينة أو نسيانه وبين صورة علمه ورضاه مطلقا (3). لا وجه لها.
ثم الظاهر كما نسب إلى ظاهرهم عدم الفرق في سقوط الحق باليمين بين كون الدعوى عينا أو دينا (4) فلو ادعى عليه عينا في يده ولم يكن له بينة فاستحلفه فحلف لم يجز له التصرف في تلك العين في الظاهر، وإن كانت باقية على ملكه، فليس له أن يبيعها أو يهبها من غيره أو أن يأذن لغيره أن يتصرف فيها. وأما دعوى غير المال كالعقود والإيقاعات غير المتعلقة بالمال والتي لم يكن الغرض من النزاع فيها المال، ففي سقوط حق المدعي فيها باليمين من المنكر بحيث لا تسمع الدعوى منه بالبينة فمشكل، لأن الظاهر من الأخبار الدعاوي المتعلقة بالمال. بل ربما يدعى اختصاصها بالدين وإن كان إطلاق الأخبار بل ظهور بعضها في العين يرده.
ثم لا يجوز لكل من علم بكذب المنكر في حلفه أن يرتب آثار الملكية على ما حلف عليه، بل يجب عليهم النهي عن المنكر والأمر بالخروج عن حق المدعي.