خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك (1)» وفيهما: أنهما قضيتان في واقعة، مع أنه لا دلالة فيهما على عدم وجوب التكسب.
وبما في وصية الصادق (عليه السلام) الطويلة التي كتبها لأصحابه «إياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله» (2) وفي مرسل عبد الله بن سنان عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت تعسره» (3) ولا دلالة فيهما كما لا يخفى.
وأما خبر السكوني: «إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، وإن شئتم فاستعملوه» (4) فمنزل على ما يتوقف الاستيفاء منه على ذلك كما أشرنا إليه.
وأما الأخبار الدالة على أن الإمام (عليه السلام) يقضي دين المديونين من سهم الغارمين خصوصا ما اشتمل منها على أن الإنظار بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام (عليه السلام) (5) فمحمولة على المديون الذي لا يتمكن من أداء دينه بالتكسب ونحوه.
* * *