كتاب الله عز وجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فهذا خاص غير عام...» الحديث (١).
قلت: والأقوى جواز ما عدا الحبس للمحكوم له، بل ولغيره من باب الأمر بالمعروف; وإجمال الخبر الأول ممنوع، بل الظاهر منه جواز العقوبة لصاحب الحق أو مطلقا، وقوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ (2) ظاهر في اختصاص التغليظ في القول بمن ظلم فلا ينبغي الإشكال في جوازه للمحكوم له، وتخصيص أخبار الأمر بالمعروف بخبر مسعدة ممكن، بل الظاهر منه جواز الأمر بالمعروف بمراتبه لكل قوي مطاع عالم وإن لم يكن مجتهدا، بل يمكن أن يقال بجواز الحبس أيضا لغير الحاكم، ولا يضر كون مورد الأخبار حبس الإمام (عليه السلام) لأن ظاهر نقل فعل الأمير (عليه السلام) يدل على أن الحكم الشرعي فيه ذلك، لكن الأحوط اختصاصه بالحاكم. نعم يجوز له الإذن لغيره بمباشرته، واللازم على المأذون الاقتصار في كيفيته على مقدار الإذن.
(مسألة 6): كما يجوز حبس المماطل، كذا يجوز للحاكم أن يأخذ من ماله ويؤديه للمحكوم له إذا كان عنده من جنس ما عليه، ويجوز بيع ماله، وأداء ما عليه من ثمنه إذا لم يكن عنده من جنسه، وحينئذ فإن لم يتمكن إلا من أحدهما تعين، وإن تمكن من كل منهما فهل يقدم الأول - لأنه من تتمة الإجبار اللازم تقديمه على التصرف في ماله - أو الثاني لأن أداء ما عليه واجب على أي حال فهو مما لا بد منه، والحبس عقوبة زائدة فإذا امتنع من أدائه يتصداه الحاكم من ماله، أو التخيير بينهما لعدم صلاحية الوجهين للتقديم مع كون كل منهما خلاف الأصل