ثم إن القدر المتيقن من سقوط حق المدعي هو عدم جواز المطالبة وعدم جواز المقاصة وعدم سماع الدعوى منه بعد الحلف ونحو ذلك مما يعد معارضة للمنكر، كبيع العين أو هبتها من غيره وبيع الدين أو صلحه من الغير، أما ما لا يعد معارضة له - كإبرائه من الدين أو عتق العبد أو احتساب ما عليه خمسا أو زكاة أو مظالم إذا كان من أهلها - فلا مانع منه، إذ الإطلاقات منصرفة عنه.
ثم: لا فرق بين كون الحالف معتقدا كونه على خلاف الواقع وكونه متعمدا في الكذب، كما لا فرق بين كون المستحلف المالك أو وكيله أو وليه، ويجوز للموكل والمولى عليه ترتيب آثار الملكية في المحلوف عليه، ووارث المدعي كنفسه في عدم جواز المطالبة والمقاصة، كما أن وارث الحالف كنفسه في وجوب التخلص عن حق المدعي إذا علم بكذبه في الحلف.
(مسألة 4): إذا تبين للحاكم كون الحلف كذبا فالظاهر جواز نقض الحكم له، فيجوز للمدعي المطالبة والمقاصة وغيرهما من آثار كونه محقا.
(مسألة 5): إذا رد المنكر اليمين على المدعي فحلف، هل يكون كحلف المنكر في كونه مسقطا للحق بالنسبة إلى المنكر، بأن لا يجوز له المقاصة ونحوها على تقدير كونه كاذبا أو لا؟ وجهان: من اختصاص الأخبار بحلف المنكر، ومن ظهورها في كون سقوط الحق لأجل الرضا باليمين.
(مسألة 6): الظاهر اختصاص الحلف المسقط للحق بما إذا كان باستحلاف الحاكم في المرافعة، وأما إذا استحلفه المدعي من دون مرافعة فلا يكون كذلك، وإن كانت الأخبار مطلقة، والأحوط التعميم، بل يستفاد من خبر عبد الله بن وضاح المتقدم (1) عدم اعتبار كون الحلف عند الحاكم الشرعي لكونه عند الوالي.