(مسألة 7): يجوز للمدعي شراء العين المحلوف عليها من الحالف والتصرف فيها بعده في ظاهر الشرع وإن كان الشراء باطلا، لأن المفروض أنها باقية على ملكه، وكذا يجوز له اتهابها منه، بل الظاهر جواز التصرف فيها بإذنه ورضاه وإن كان إذنه بعنوان أنها له، وهكذا نحو ذلك مما لا يعد معارضة له.
(مسألة 8): إذا أكذب الحالف نفسه واعترف بأن الحق للمدعي جاز له التصرف والمطالبة والمقاصة ونحو ذلك من آثار الملكية، سواء كان ذلك من الحالف لتنبهه بعد الحلف أن الحق كان للمدعي أو لتوبته أو غير ذلك، والظاهر عدم الخلاف فيه، بل عن جماعة الإجماع عليه (1) لانصراف الأخبار الدالة على سقوط حقه عن هذه الصورة، ولقاعدة الإقرار، ويدل عليه الخبر: «إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ثم إنه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال:
فقال (عليه السلام): خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، لأن هذا رجل تائب» (2) والظاهر أن رد نصف الربح من باب الاستحباب لا الوجوب، وإن كان يظهر من الرضوي (عليه السلام) ذلك حيث إن فيه: «وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه، وندم