وعلى ما ذكرنا فإن ثبت المدعى بالإقرار أو البينة، يلزم المدعى عليه بالتعيين، ويقبل منه مسمى المدعى، ويحلف على نفي الزائد أو نفي العلم به إن ادعى عليه العلم، وإن ادعى عليه الجهل أو أصر على الامتناع من البيان، يؤخذ منه القدر المتيقن بحسب القدر، وأقل الأفراد بحسب الوصف والقيمة. نعم لو كان المدعى به مجهولا مطلقا مرددا بين ما له قيمة وما ليس له قيمة، لا تسمع دعواه.
(مسألة 6): لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به وكشف الحال في أنه من أي وجه وبأي كيفية، فيكفي الإطلاق مجردا عن ذكر السبب من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود حتى في عقد النكاح، والظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا. نعم اشترط بعضهم ذلك (1) كما في دعوى القتل، وأنه لا بد فيه من بيان أنه من عمد أو خطأ، وأنه بالمباشرة أو التسبيب، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير ونحو ذلك، وعن المبسوط دعوى الإجماع عليه (2) وعلل ذلك بأن أمره شديد وفائته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه والأقوى عدم الاشتراط وكفاية الإجمال في السماع. نعم للحاكم أن يستفصل ولو لم يعلم التفصيل لم تسمع، وإن كان يمكن أن يقال: مقتضى النصوص الدالة على أنه لا يطل دم امرئ مسلم (3)، ثبوت الدية في كلي القتل بعد ثبوته، وتمام الكلام في محله.
(مسألة 7): استشكل بعضهم في سماع دعوى الإقرار ولو كان