كونه غائبا عن البلد، لكنه مشكل، والقدر المتيقن ما إذا لم يمكن إعلامه، إذ لعله يريد أن ينصب وكيلا عنه، أو أن يحضر بنفسه.
وأما إذا كان في البلد لكن كان غائبا عن مجلس المرافعة، فالمشهور أنه يجوز الحكم عليه إذا تعذر عليه الحضور، بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه (1) لكنه مشكل بدون إعلامه.
نعم لو امتنع عن الحضور من غير عذر جاز الحكم عليه، كما أنه إذا كان يمكنه الحضور ولم يكن ممتنعا لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الحكم عليه. وإن لم يعلم امتناعه وعدمه ففيه خلاف، فعن جماعة جواز الحكم عليه، بل ربما ينسب إلى المشهور وعن الشيخ عدم جوازه (2) ومال إليه الأردبيلي (3) وهو الأقوى، كما أنه لو كان حاضرا في مجلس المرافعة لا يجوز الحكم عليه بعد قيام البينة بدون إعلامه.
ثم مقتضى الإطلاق عدم الفرق في جواز الحكم على الغائب بين أن يدعي المدعي جحوده عن الحق أو لا. فما قد يدعى: من اشتراط سماع دعواه بادعاء جحوده، لا دليل عليه. نعم لو قال: إن الغائب معترف بحقي، يمكن أن يقال بعدم سماع دعواه، بناءا على اعتبار تحقق المنازعة في سماع الدعوى، ومع اعترافه باعتراف المدعى عليه بالحق لا يصدق النزاع والمخاصمة، لكنه أيضا ممنوع، لشمول عمومات الحكم بالقسط والعدل والقضاء بالبينات والأيمان.
ثم الظاهر كفاية قيام البينة في الحكم على الغائب وعدم الحاجة إلى