لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه فلا يرد النقض بالبيع ونحوه، لأنه إذا أثبته يستحق المبيع ويملكه وإن كان للمدعى عليه فسخه (1).
قلت: والأقوى سماع الدعوى إذا كان للمدعي غرض عقلائي فيما يدعيه وإن لم يكن صحيحا أيضا، إذ يمكن أن يكون غرضه ثبوت البيع ولو كان باطلا.
الخامس: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه، فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا أو نحوهما - مما لا يملكه المسلم - لا تسمع ولو كانت الدعوى على كافر، إلا أن يكون في مقام يثبت له حق الاختصاص.
السادس: أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر، كما عن الشيخ وأبي الصلاح وبني زهرة وحمزة وإدريس والفاضل في التحرير والتذكرة والدروس (2) - فلا تسمع إذا كان مجهولا - كأن ادعى فرسا أو دابة أو ثوبا أو شيئا - وعلل ذلك بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه، وهو ممنوع. ولذا ذهب جماعة إلى السماع (3) بل نسب إلى الأكثر (4) وهو الأقوى، لعدم الدليل على ما ذكروه بعد منع عدم الفائدة، مع أنهم ذكروا سماع الإقرار بالمجهول وإلزام المقر بالتفسير، وأيضا ذكروا سماع الوصية بالمجهول بل سماع دعوى الوصية بالمجهول.