أيضا حيث إنه - بعد ما نفى الإشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها - قال: وعليه حينئذ فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما الخصومة بعد ذلك من هذه الجهة فتأمل (1) انتهى.
التاسع: الجزم في الدعوى على المشهور، فلا تسمع الدعوى الظنية والوهمية، وعن جماعة: عدم الاشتراط مطلقا (2) فتسمع ولو كانت احتمالية وعن بعضهم: تخصيص السماع بصورة التهمة (3) وعن بعضهم بصورة الظن (4) وعن آخرين: السماع فيما يخفى ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما دون ما لا يخفى (5) وعن صاحب المعتمد:
تخصيص السماع بصورة احتمال الإقرار أو وجود البينة أو ادعاء المدعي أحدهما فإن تحقق وإلا سقطت، كما أنها تسقط مع عدم احتمال شئ منهما من الأول (6).
واستدل للقول بالاشتراط بأن المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم (7). وفيه: أولا: أنه ممنوع، وثانيا: أنه يكفي صدق المخاصمة