العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
عدالته عند الحاكم، مع أنه لو أقر بفسق نفسه لا يكون عليه شئ من طرف شهادته (1).
الثامن: أن يكون للمدعي طرف يكون بينهما مخاصمة ومنازعة فعلا، فلو لم يكن له طرف موجود فعلا وأراد إثبات مطلب وإصدار الحكم عليه ليكون قاطعا لدعوى محتملة فيما سيأتي - كما إذا كان هناك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء دون بعض فأراد إصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف - أو كان له طرف لكن لم يكن بينهما منازعة فعلا كأن يكون معترفا بحقه لكن أراد إثبات حقه وأخذ الحكم دفعا لما يحتمل من جحوده بعد ذلك، لا يجب على الحاكم سماعها، ولو سمعها وثبت عنده بالبينة أو الإقرار وحكم به لا يترتب عليه آثار الحكم من وجوب العمل به وحرمة نقضه، لأن المتبادر مما دل على وجوب السماع وترتب آثار الحكم صورة وجود المنازعة فعلا كذا قاله بعضهم (2).
قلت: وهو كذلك بالنسبة إلى وجوب السماع وعدمه، وأما بالنسبة إلى ترتب الآثار لو سمع وحكم، فيمكن دعوى ترتبها، لعموم ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه، ودعوى:
الانصراف من هذه الجهة، محل منع. ويظهر ذلك من صاحب الجواهر

(*) وجدنا في بعض نسخ الكتاب الخطية زيادة هكذا: «وكذا دعواه على المحكوم له بأنه يعلم فسق الشاهد لأنه لا يضر بالحكم بعد كونه عادلا عند الحاكم، بل لو أقر بعلمه بفسقه لا يبعد عدم كونه مضرا» لكن في الجواهر: «لو أقر بذلك بطل الحكم في حقه لعموم دليل الإقرار».
(2) راجع المستند 17: 160 - 161.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست