الدعاوي المذكورة ظاهرة في إرادة الاستحقاق الفعلي فلا حاجة إلى ضم الضميمة المذكورة، فما ذكروه من عدم السماع، إنما يتم إذا قال المدعي: هذه دعواي لا أزيد. وأما إذا قال: أتمم الدعوى بعد حصول البينة لي، فلا وجه لعدم سماعها بل لو أطلق أيضا لزم السماع، إذ الأصل في الدعوى وجوب السماع إلا أن يعلم عدم الفائدة فيها. ثم لا فرق بين المذكورات وبين دعوى أن هذا الغزل من قطني أو هذا الدقيق من حنطتي، إذ غاية الأمر أن مقتضى تبعية الفرع للأصل كونه له، لكن يمكن أن يكون المدعى عليه قد اشترى منه ذلك الغزل فليست صريحة في الاستحقاق إلا مع ضم قوله: فهو لي. وكذا لو قال المدعى عليه: إن الغزل من قطنك لكنه لي، لا يعد إنكارا بعد إقرار.
(مسألة 8): لو ادعت امرأة زوجيتها لرجل سمعت دعواها من غير حاجة إلى ضم دعوى شئ من حقوق الزوجية، لأن هذه الدعوى تتضمن دعوى لوازمها. وكذا ادعى رجل زوجية امرأة. والظاهر أن من هذا القبيل لو ادعى أن فلانا غصب داري أو اشترى مني ضيعتي أو اقترض مني كذا مقدارا، فلا بد من سماعها وإن لم يضم إليها دعوى استحقاق رد الغصب أو أداء الثمن أو عوض ما اقترض، ليكون الدعاوي المذكورة متضمنة لدعوى هذه اللوازم، فلا وجه لما في المستند: من عد هذه الدعاوي مما لا يجب سماعها إلا مع الضميمة، مع أنه صرح بسماع دعوى الزوجية من غير حاجة إليها (1).
(مسألة 9): من الدعاوي التي لا تسمع من جهة عدم الفائدة، دعوى المحكوم عليه على الشاهد بأنه يعلم فسق نفسه، لأن المناط ثبوت