بالمعلوم (1) لأنه لا يثبت الحق في الواقع، بل إنما يؤخذ به في الظاهر من باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
وفيه: أن ثبوت الحق ظاهرا يكفي في وجوب السماع، فلو ثبت إقراره بالإقرار أو بالبينة، يحكم عليه ظاهرا ولا ينبغي التأمل فيه.
السابع: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي، وإلا فلا تسمع، لعدم الفائدة لو ثبت ما يدعيه بالإقرار أو البينة، مثلا إذا قال: هذه الأمة التي عندك ابنة أمتي، لا تسمع إلا مع ضم قوله: وهي الآن لي، وإلا فيمكن كون الأمة حرة أو ملكا للغير. وكذا لو قال: هذا التمر من نخلي، لاحتمال كونه لغيره مع كون النخل له. وكذا لو قال: هذه الأمة تولدت من أمتي في ملكي، لاحتمال كونها لغيره وإن تولدت من مملوكته، فلا تكون الدعوى صريحة في استحقاقه لها إلا مع الضميمة المذكورة.
ودعوى: أن مقتضى التبعية كونها تابعة لأمها، مدفوعة بأن المفروض أنها في يد المدعى عليه، وهي مقدمة على قاعدة التبعية، مع أنها لا تنفع في صراحة الدعوى، ولذا لو أقر من بيده الأمة أنها بنت مملوكة فلان لا يكون إقرارا بأنها له. قالوا: ولا كذلك لو قال: هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطة فلان، فإنه إقرار بأنه له. وعلى هذا فلو ادعى على أن هذا الغزل من قطني أو هذا الدقيق من حنطتي، تسمع دعواه. ففرق بين مثال الأمة والبنت والنخل والتمر، وبين مثل القطن والغزل والحنطة والدقيق والدبس والتمر.
قلت: يشكل ما ذكروه من الاشتراط المذكور - أي الصراحة في الاستحقاق - إذ الظهور أيضا كاف في صدق الدعوى، ومن المعلوم أن