بخلاف علمه أو إيقاف القضاء لا لموجب، واستلزامه عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق، ولعموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل وما أنزل الله من الآيات والأخبار، وعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وربما يستدل عليه أيضا بخبر حسين بن خالد: «الواجب على الإمام (عليه السلام) إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: فقلت كيف ذاك؟ فقال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام (عليه السلام) إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس» (1) بتقريب أنه علل وجوب الحد على الإمام (عليه السلام) بكونه أمين الله، وهو جار في الأحكام أيضا، لجملة من الأخبار: كخبر إسماعيل بن جابر: «العلماء أمناء» (2) وخبر السكوني:
«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا» (3) وخبر تحف العقول:
«مجاري الأمور على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه» (4) لكنه لا يخلو عن إشكال.
واستدل للقول بعدم الجواز بأنه موضع التهمة، وهو كما ترى، مع أنه قد يكون مع البينة أيضا كذلك. وبالنبوي (صلى الله عليه وآله) في قضية الملاعنة:
«لو كنت راجما لغير بينة لرجمتها» (5) وفيه: أنه لم يثبت من طرقنا.