(مسألة 9): لا يجوز لمن يعلم من نفسه عدم العدالة مع اشتراطها من الواقف أو الحاكم أن يتصدى لأمر الوقف وإن كان يعمل على طبق ما قرره الواقف، إلا إذا علم أن الغرض من اشتراطها العمل على طبق الوقف من غير تخلف فحينئذ لا يبعد جوازه، وأما مع الشك في ذلك فلا يجوز أيضا.
(مسألة 10): إذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة، لا ينفذ تصرف أحدهما من دون الآخر أو إجازته، كما لا يجوز لهما قسمة الوقف بل ولا قسمة المنافع للصرف في مصارفها، بل اللازم اجتماعهما في جميع ذلك، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم على الاجتماع مع الإمكان، ومع عدمه سقط اعتبار رضاهما ويكون المرجع هو الحاكم في خصوص ذلك المورد. وإن كان على وجه الاستقلال من كل منهما لم يجز أيضا قسمة الوقف لكن لا مانع من قسمة المنافع بينهما، ولو سبق أحدهما في التصرف لم يبق محل للآخر، ولو تصرف كل منهما على خلاف الآخر - كما لو آجر أحدهما من شخص وآجر الآخر عن آخر - قدم السابق، ولو كانا في وقت واحد بطلا، ولو تعاسرا في تصرف واختار كل منهما كيفية، أجبرهما الحاكم على الاجتماع مع الإمكان، ومع عدمه قدم من هو الأصوب رأيا.
(مسألة 11): لو شرط الواقف أن لا يكون للحاكم مداخلة في أمر وقفه أصلا، صح على الظاهر، ومع انقراض المتولين يكون الأمر بيد الموقوف عليهم أو راجعا إلى عدول المؤمنين.
(مسألة 12): يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، وحينئذ فإن ظهر من كلامه أن مراده من نظارته اطلاعه على أعمال المتولي وتصرفاته لا يعتبر فيها إذنه بل اللازم اطلاعه، وإن ظهر أن مراده رأيه وتصويبه لم يجز إلا بإذنه وتصويبه، وإن شك في مراده لزم الأمران.
(مسألة 13): ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره إلا إذا كان الواقف