الموقوف عليهم مطلقا أو في الخاص فلهم، وعلى القول بكونه لله فللحاكم. والأقوى كونها للحاكم مطلقا وليست للواقف ولا للموقوف عليهم، أما الواقف فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبي وإن قلنا ببقاء ملكه، لأن هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك، ولا مجرى لاستصحاب جواز تصرفاته، أما على عدم بقاء ملكيته فواضح، وأما على بقائها فلأن الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك. وأما الموقوف عليهم فلتعلق حق البطون اللاحقة فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولي المنصوب من قبل الواقف بحيث تمضي إجارتهم له على البطون اللاحقة. نعم لهم التصرف في تنميته وإصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به، من غير فرق بين القول بملكهم وعدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به، وكونهم مالكين له على القول به لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولي المنصوب، كما أن عدمه لا يوجب عزلهم بالمرة، هذا في الأوقاف الخاصة، وأما في العامة فليس لهم أمر أصلا.
(مسألة 3): كون التولية للحاكم الشرعي مطلقا أو في الأوقاف العامة، إنما هو في غير مثل وقف الشجر للاستظلال به أو الانتفاع بثمره لكل أحد، وكذا الخان الذي وقف لنزول الزوار والمسافرين والبئر الذي حفر لهم والمعبر على الماء لعبور الناس ونحو ذلك، فإن الانتفاع بأمثال هذه لا يحتاج إلى إذن الحاكم أو غيره، فإن قصد الواقف تفويض الانتفاع إلى كل أحد. فما في المسالك من الاستشكال في ذلك بأن، مقتضى القاعدة توقف التصرف على إذن الحاكم وكون قصد الواقف تفويض الانتفاع إلى كل أحد لا يرفع الإشكال، لأنه حيث لم يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبي وينتقل الأمر إلى الحاكم الشرعي، إذ لا عبرة بقصده ويكون المتصرف