يصرف في سائر المساجد، ومع تعيين الواقف للمصرف يتعين ما عين.
(مسألة 28): لو وقف على مشهد، فمع الإطلاق يصرف في تعميره وضوئه ولا يصرف في خدامه، في مثل النجف وكربلاء والكاظمين (عليهم السلام) ومشهد الرضا (عليه السلام) للانصراف، وأما مثل البقيع ومشاهد أولاد الأئمة (عليهم السلام) فيصرف في الخادم أيضا، ومع التعين ففيما عين.
(مسألة 29): لو وقف على سيد الشهداء (عليه السلام)، انصرف إلى التعزية، والأولى صرفه في إقامة مجلس للتعزية، وإن كان لا يبعد جواز إعطائه للقارئين يقرؤون في مثل المسجد.
(مسألة 30): لو وقف على ميت، صرف في كفنه ودفنه، ومع عدم الحاجة ففي الخيرات له، والأولى مع احتمال اشتغال ذمته صرفه في تفريغها، ومع العلم به فالأحوط ذلك بتقديم الواجبات المالية على البدنية.
(مسألة 31): لو وقف على إمام العصر - عجل الله تعالى فرجه - يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 32): لو وقف دارا على أولاده، فمع تعيين السكنى يتعين، وإن لم تكن كافية للجميع يؤجر بعضهم حصته على الآخرين أو بعضهم، ومع الإطلاق لهم أن يؤجروها ويقتسموا مال الإجارة فيما بينهم.
(مسألة 33): لو وقف على عنوان محصور، وجبت قسمة المنافع على الرؤوس، وإن كان على عنوان غير محصور، يجوز الصرف على البعض دون البعض، كما أشرنا إليه سابقا.
(مسألة 34): في الوقف على أولاده أو أولاد غيره إذا شرط شرطا - من الترتيب، أو التشريك، أو المساواة، أو التفضيل، أو الشمول للبطون، أو عدمه - اتبع شرطه، وأما إذا أطلق فمقتضاه المساواة والتشريك، إلا مع القرينة على الخلاف. ولو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يفهم منه عرفا شموله لسائر البطون، سواء قلنا: إن ولد الولد ولد أو لا،