عاما من حيث إنه جمع محلى باللام إلا أن شاهد الحال قرينة على الاختصاص، ولو وقف على فقراء قرية أو بلدة ولم يكن فيها فقير من أهل مذهبه حال الوقف، فإن كان عالما بذلك كان قرينة على إرادة مطلق الفقير، وإن لم يكن عالما بذلك، ففي كونه صحيحا وحمله على المطلق أو بطلانه لأن مقتضى الانصراف تخصيصه بفقراء أهل مذهبه فكأنه صرح بذلك وإذا لم يكن موجودا يكون باطلا لعدم وجود الموقوف عليه وجهان، هذا إذا لم يحتمل وجود فقير من أهل مذهبه بعد ذلك أيضا، وإلا فالظاهر الصحة والصبر إلى أن يوجد، ولا يضر عدم وجود الموقوف عليه فعلا كما مر.
(مسألة 2): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه محصورا - كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة - وجب استيعابهم في منافع الوقف كما هو مقتضى اللغة والعرف، وإن كانوا غير محصورين لم يجب لأنه حينئذ وقف على الجهة ومن باب بيان المصرف فيكون المراد جنس الجمع بل جنس الفرد، لكن الظاهر أنه مع كثرة المنفعة يشكل الصرف بتمامها على واحد أو اثنين - مثلا - بل اللازم الصرف على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنافع، ثم مع الانحصار اللازم التقسيم بالمساواة، وفي مثل الوقف على طلاب مدرسة اللازم التقسيم على الرؤوس بالمساواة إلا أن يبين الواقف كيفية خاصة من التفضيل بلحاظ الفضل أو الفقر أو نحوهما فيتبع.
(مسألة 3): إذا وقف على فقراء قبيلة معينة و كانوا متفرقين لا يجوز الاقتصار على الحاضرين في البلد، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم للإيصال إليهم، وإذا شك في مقدار الغائبين ولم يمكن التفتيش أو لم يتبين بعده جاز الاقتصار على الأقل. نعم يظهر من مكاتبة علي بن محمد ابن سليمان النوفلي جواز الاقتصار على الحاضرين «قال: كتبت إلى أبي