إذ فيه أن استفادة الشرطية للجواز، من قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان» بل ولعدم الجواز من قوله (عليه السلام): «إذا كان من جنس واحد» ممنوعة; لما عرفت من أن القضيتين لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية وأخذ المفهوم، وعلى فرض الاستفادة لا حاجة في الحكم بعدم الجواز إلى أصالة عدم ترتب الأثر، بل يكفي فيه كونه مقتضى الشرطية، ولذا إذا كان الشرط في غير المعاملات يحكم بعدم الجواز أيضا، كما إذا كان حل ماء العنب مشروطا بكونه خلا، فإنه لا يجوز شربه مع الشك فيه، وليس مجرى لأصالة الحل، مع أنه إذا كان الاختلاف شرطا في الجواز كفى في عدم الجواز عند الشك ولو لم يكن الاتحاد شرطا في عدم الجواز، وأيضا منه أن الشرط إذا كان في طرف الحرمة فقط لا يجري أصل عدم ترتب الأثر، بل تجري أصالة الحل، مع أنه لا فرق في جريان أصالة عدم ترتب الأثر بين أن يكون الشرط من طرف أو طرفين. هذا وإن أراد بالشرط تعليق الحكم على الاختلاف والاتحاد لا اشتراط الجواز بالاختلاف وعدمه بالاتحاد فمقتضى القاعدة حينئذ التمسك بعموم مثل أحل الله البيع، من غير فرق بين أن يكون من طرف واحد أو من طرفين، بناء على جواز التمسك بالعمومات في الشبهات الموضوعية كما هو المختار، بل يظهر منه (قدس سره) أيضا في بعض الموارد.
ثم إن ما ذكره من اتفاقهم على عدم جريان أصالة الحل في مسألة اشتباه كون المرأة نسبية أو أجنبية محل منع، وعلى فرضه فيمكن أن يكون ذلك منهم من جهة استفادة اشتراط كونها أجنبية في جواز النكاح من قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1). لا من جهة اشتراط كل من الحل والحرمة بشرط، مع أن ما ذكره مناف لقوله بعد ذلك: «نعم قد