الزيادة وتصح بالنسبة إلى المثلين فحاله حال الجزء، وظاهر كلمات العلماء أيضا بطلانها مطلقا.
ويمكن أن يستدل على البطلان بأن النهي وإن كان عن الزيادة إلا أنه يسري هنا منها إلى أصل المعاملة عرفا; فإنه إذا قال: بعتك هذا بكذا بشرط أن تشرب الخمر يفهم منه عرفا حرمة البيع أيضا، وفيه على فرض التسليم أن النهي حينئذ ليس متعلقا بذات المعاملة من حيث هي، بل لأمر خارج وهو اشتمالها على الشرط، فلا يدل على الفساد.
ومن هنا يمكن أن يقال بعدم بطلان أصل القرض باشتراط الزيادة; فإن النهي فيه متعلق بخصوص الزيادة ولا ينفع سرايته إلى أصل القرض على فرض تسليمه فلا يدل على بطلان أصل القرض، فيشكل الحكم بفساده، وإن حكي عن المختلف الإجماع على فساده (1) لكنه غير بات، ولذا اختار صاحب الجواهر عدم البطلان هنا (2) وإن اختار البطلان في باب القرض (3) نعم ظاهر النبوي: كل قرض يجر منفعة فهو حرام (4) بعد حمله على صورة الشرط حرمة أصل القرض، بل ربما يروى: كل قرض يجر منفعة فهو فاسد (5) لكنه - كما في الحدائق - ليس من طرقنا بل يظهر من بعض الأخبار أن الإمام (عليه السلام) رد هذا الخبر، حيث قال السائل - بعد حكم الإمام (عليه السلام) بعدم اليأس عن القرض وأخذ الرهن والانتفاع به -: فقلت: إن من عندنا يروون: كل قرض يجر منفعة فهو