تنقضي عدتها; قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا» (1).
ومنها: خبر أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا» (2) ونحوه مرسل جميل (3).
ومنها: خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها; قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا» (4).
وهذه الأخبار أصح من الأخبار السابقة فتقدم وإن كان المشهور عملوا بالسابقة، فتحمل على الندب أو على التقية بشهادة فتوى عمر، وخبر زرارة سألت أبا جعفر (عليه السلام): «عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال: ثلاثة قروء وإنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم; قال زرارة: وذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد بثلاثة قروء وتحل للرجال» (5).
ومرسل يونس «في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوجت، ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدة واحدة» (6).
ومن العجب بعد هذه عمل المشهور بالأخبار الأولة، حتى أن