(مسألة 32): إذا لم يكن له مال ولا ولي منفق، هل يجب على الحاكم الإنفاق عليها من بيت المال حتى يجب عليها الصبر، أو لا يجب حتى يجري عليها الحكم المذكور؟ الظاهر عدم الوجوب وجواز إجراء الحكم المذكور عليها.
(مسألة 33): في المفقود الذي لم يعلم خبره وأنه حي أو ميت إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة، وعدم وجود باذل من متبرع أو من ولي الزوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرها، بل وكذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، بل وفي غير المفقود ممن علم أنه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبدا، وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة.
ففي جميع هذه الصور وأشباهها وإن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها للحاكم لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلا أنه يمكن أن يقال بجوازه، لقاعدة نفي الحرج والضرر خصوصا إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، ولما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار:
كصحيح ربعي والفضيل بن يسار: «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما» (1).
وصحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده