سماعة بسائر الأخبار، ولزوم كون العدة عدة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل بتعيينه، وكون ابتداء الأجل من حين ضربه بتقييد خبر الحلبي وخبر أبي الصباح بخبر بريد وخبر سماعة.
والحاصل: أنه يحمل المطلق منها على المقيد والمجمل على المفصل، فيصير الحاصل أن عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج وجب رفع أمرها إلى الحاكم، فيضرب لها المدة ويتفحص عن زوجها، وبعد انقضائها يأمر وليه أن يطلقها، وإذا لم يكن له ولي أو امتنع فيطلقها هو وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت.
مع أن هذا مقتضى الاحتياط أيضا. لكن الإنصاف أن ما ذكره صاحب الحدائق تبعا للكاشاني (1): من كفاية مضي أربع سنين مطلقا ولو قبل الرفع إلى الحاكم وكون الفحص من كل من كان في الأربع أو بعده وأن اللازم تحقق الفحص ومضي أربع سنين، ليس كل البعيد بحمل ما في خبر بريد وموثقة سماعة على التمثيل لا الحصر، وعلى هذا فابتداء المدة يكون من حين تحقق العقد وانقطاع خبره.
(مسألة 12): نفى البعد في الجواهر عن كفاية فحص الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة، وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد وموثق سماعة (2).
وفيه ما لا يخفى، من منافاته لما أصر عليه من لزوم الرفع إلى الحاكم أولا.
(مسألة 13): بناءا على اشتراط الرفع إلى الحاكم إذا لم يمكن الوصول