من الاطلاق بانقضاء العدة بتربص أربعة أشهر وعشر من الآية والرواية، فتأمل.
ولو كانت الامرأة مجنونة أو صغيرة ولم يبلغ الولي موت زوجها حتى كبرت أو أفاقت فهل تعتد حينئذ، لأن ذلك الوقت بالنسبة إليها بلوغ، أو تحسب عدتها من حين الوفاة، لقاعدة الاتصال السابقة وظهور النصوص في غير الفرض؟ وجهان، لم أجد لهما تنقيحا في كلام الأصحاب، ولكن ثانيهما لا يخلو من قوة، بل لعل العمل عليه.
كما أن الظاهر اعتداد أم الولد من حين وفاة سيدها لقاعدة الاتصال المزبورة التي لا يعارضها النصوص (1) المذكورة بعد أن كان مضمونها الزوجة إلا بدعوى الالحاق التي لا دليل عليها، بل الظاهر كون المحللة كذلك، بناء على أنها تعتد من وفاة المحللة له، نعم لا فرق في الزوجة التي تعتد بالبلوغ بين الحرة والأمة والدائمة والمتمتع بها، لاطلاق الأدلة، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر الأصحاب اعتدادها ببلوغ الخبر (ولو) كان الذي (أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت) شرعا (وفائدته الاجتزاء بتلك العدة) لو بان صدق الخبر، بل لو تزوجت فبان كونه بعد عدتها صح، ولا تحرم عليه وإن فرق الحاكم بينهما ظاهرا قبل ذلك، وأثما بالاقدام، بل صرح بذلك غير واحد، بل لم أجد فيه خلافا، ولعله لاطلاق الأدلة وقوله عليه السلام في خبر أبي الصباح (2) السابق " إن قامت لها البينة أو لم تقم " وإن كان - إن لم يكن إجماعا - أمكن المناقشة بإرادة البلوغ الشرعي ولو خبر العدل الذي يصدق معه عدم قيام البينة، فلا ينافيه خبر أبي الصباح.
وعلى كل حال فهل يقوم اعتدادها لأمارة ظنية غير الخبر مقامه حتى يجتزأ بها لو صادف ذلك؟ وجهان، لم أجد لهما تنقيحا في كلام الأصحاب.