ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها " مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع.
فما في الصحيح (1) من أنه: " لا ميراث للقاتل " بعد تسليم عدم ظهوره في العمد يجب تخصيصه بما عرفت، كما أنه يجب طرح الخبر (2):
" لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " والمرسل (3): " من قتل أخا له عمدا أو خطأ لم يرثه " لضعفهما وشذوذ القول بهما على الاطلاق.
ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقا، كما عن الفضل والعماني والكليني.
نعم ما أشار إليه المصنف بقوله: * (وخرج المفيد وجها آخر، وهو المنع من الدية) * خاصة دون باقي التركة * (وهو حسن) * قول قوي، بل في الدروس ومحكي تلخيص الخلاف أنه المشهور، ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشائخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه.
للنبوي (4) الصريح المروي عن محكي الخلاف مستدلا به بعد الاجماع " ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته ".