لإحداهما غير الأخرى * (كان ميراث السابقة لأختها) * النصف * (بالتسمية و) * الباقي ب * (الرد ولا ميراث للمولاة) * التي هي الأخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة * (لوجود المناسب، و) * قد عرفت أنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الإرث بالأول.
ف * (لو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟
فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب) * لاطلاق قوله (عليه السلام) (1): " يجر الأب الولاء إذا أعتق " وللحوق النسب به دون الأم، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما * (أم لا) * جر هنا لكونه انعتاقا لا عتقا، فلا يفيد ولاء كي يجر؟
* (ولعل الأقرب) * عند المصنف * (أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق) *.
وفيه أنه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما، كما اعترف به في المسألة المتقدمة، فالأقرب حينئذ حصول الجر. نعم كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له.
والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقة ابنا، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة.
وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه، لعموم أدلة الجر، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولدا وهما رق في الأصل، أو عليهما ولاء ومن كان كذلك