حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر، والتوبة قبل التزويج (عليها خ) على ما قبله بعد العدة.
* (وأما القتل) * الذي هو المانع الثاني من الإرث * (فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهما الحجة بعد الصحاح (1) المطابقة للحكمة الظاهرة، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث * (و) * مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل.
نعم * (لو كان بحق لم يمنع) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر (2) " في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق " والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال.
ولو قتل قاتل أبيه مثلا وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله فقتله ثم تبين الخلاف ففي الإرث وجهان، من احتمال الباء للسببية والمصاحبة، وتردد الحق بين الظاهري والواقعي، وقد يبنى على القود، فإن ثبت امتنع وإلا ثبت.
* (ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر) * رواية وفتوى في الجملة، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه (3) واطلاق المقنعة والمراسم للصحيحين (4) " في من قتل أمه إن كان خطأ