يأكل إلا بإحداهما ". قلت: لعل المستفاد مما سمعت من الأخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.
بل في خبر سليمان الجعفري (1) " أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول أبو الحسن (عليه السلام): من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده " ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد، بل هو الأصل في الشرعية، لأن الأكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.
{و} الثالث (مسح اليدين بالمنديل) بعد الغسل من الطعام لا قبله، بل لا يبعد كراهته.
قال الصادق (عليه السلام) (2): " إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ".
وعن مرازم (3) " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح (لم يمس خ ل) بالمنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل (مس المنديل خ ل) " ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به.
وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله، فإن ذلك مكروه، وإنما السنة في لعق الأصابع.