فيهما أو أجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا، خصوصا إذا أكل في جملتها على وجه لا يعد فيه أكل شئ من الخبيث، لاستهلاكه في ضمن المأكول، ولعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلا في لبنها، وإن بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه، فتأمل جيدا.
{و} كيف كان فلا خلاف في أنه {يكره الكلى وأذنا القلب والعروق} بمعنى عدم حرمة شئ منها، للأصل وغيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق وآذان القلب في بعض النصوص (1) المزبورة التي لا جابر لها في ذلك، بل الاتفاق ظاهرا على عدم إرادة الحرمة منه، فلا محيص عن حمله على الكراهة.
بل لم نعثر في الكلى منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا (2) " إنه كره الكليتين، وقال: إنما هما مجتمع البول " وهو مع كونه مرسلا ومضمرا غير صريح في إرادة الحرمة بها، خصوصا بعد خبر محمد بن صدقة (3) عن الكاظم عن آبائه (عليهم السلام) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما، لقربهما من البول " الصريح في الكراهة ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) (4) وبعد ما عن المرتضى في الإنتصار من الاتفاق على كراهتهما، والله العالم.
{ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم} وإن كان تحته. {وكذا لو كان اللحم فوقه} لم يحرم وإن كان الطحال