المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا " وهو كما ترى خصوصا بعد أن كان الخبر من قسم الموثق الذي قد فرغنا من حجيته في الأصول، بل قد عرفت أن هذا الاحتيال موافق للضوابط في وجه، فلا يحتاج إلى النص، مع أنه وارد مورد الغالب من تسلط الولي على المولى عليهم بذلك وغيره، لماله من كمال اليد عليهم في الانفاق وغيره كما هو واضح، هذا، وفي البيان بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدق بالصاع على الأجنبي قال: " فلو تصدق به الأجنبي على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال، وهل تكون الكراهة مختصة بالأخير منهم؟ لأنه المباشر للصدقة عن نفسه، أو هي عامة للجميع؟ الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه، ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك، وإلا أعادها الأخير إلى الأول منهم " وفيه أن الأقرب الأول، لأنه الذي يصدق عليه العود إلى ملكه دون غيره، والله أعلم.
(و) على كل حال ف (مع) اجتماع (الشروط) يجب على المكلف أن (يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا) أو إباحة أو كراهة بل أو حرمة في وجه مع صدق العيلولة (من زوجة وولد وما شاكلهما) من الأب والأم والجد وغيرهم من الأرحام الذين يعولهم (و) كذا يجب عليه أن يخرجها أيضا عن (الضيف وما شابهه) ممن يعولهم من الأجانب تبرعا من غير فرق في المخرج عنه في جميع ذلك (صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه، وفي خبر عبد الله بن سنان (1) منها عن أبي عبد الله (عليه السلام) " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " وفي صحيح عمر بن يزيد (2) " سألت