الفطرة على من لم يملك مؤونة السنة، لأن الزكاة والفطرة تحل له، ومن حلتا له لم تجب الفطرة عليه - كاف أيضا في المطلوب بضميمة ما دل على وجوب الفطرة على المكلف، ووجوب إخراجها عن نفسه وعن عياله، إذ لا ريب في كون الحاصل من الجميع وجوبها على المالك مؤونة السنة وعدمه على غير المالك، وليس هما إلا الفقير والغني، لعدم موضوع ثالث بينهما، وحينئذ فلا ينبغي التوقف في أن الأقوى ذلك، لكن في الدروس هنا وجوبها على المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنة على الأقوى، ولعله يريد الإشارة إلى القولين لا الجمع بينهما، واحتمال خصوصية الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقق به وصف الغنى لا يصغى إليه، ولقد أجاد المصنف في رده القول المزبور المحكي عن الشيخ وابن إدريس بأنه لا أعرف له حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه، وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله، وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية، ومنع القيمة، وادعى اتفاق الإمامية على قوله، ولا ريب أنه وهم، ولو احتج بأن مع ملك النصاب تجب الزكاة أي الفطرة بالاجماع منعنا ذلك، فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤونة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة لما روي عن الصادق (عليه السلام) في عدة روايات، منها رواية الحلبي (1) ويزيد بن فرقد (3) ومعاوية بن عمار (3) أنه سئل " عن الرجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: لا " وهو جيد، مضافا إلى ما قدمناه في الزكاة، فلاحظ فإنه نافع في ذلك وفي غيره مما يتعلق بالمقام.
(٤٩١)