على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة، وأنها لا تحل لغني وغير ذلك.
(وكذا) الكلام في (الضيف) الذي هو محتاج للضيافة، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل، ضرورة تحقق الصدق عليه، فيعطى من سهم ابن السبيل، بل يحتسب عليه ما يأكله عنده منه، لعدم وجوب نفقته عليه، وكأن الداعي إلى نص المصنف عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل، أو أنه يلحق به، وأن ما ورد فيه من الرواية (1) محمولة على ذلك، والأصل في المسألة عبارة المفيد في المقنعة قال: " وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه " وكأنه أشار بقوله: " وذلك راجع " إلى آخره إلى ما ذكرناه، وقال ابن زهرة: " وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالانسان وإن كان في بلده غنيا أيضا " وربما استظهر منها ومن المقنعة أن الرواية تقتضي انحصار ابن السبيل فيه، لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ " أيضا " في كلامه، وفي نهاية الشيخ " وقيل أيضا: إنه الضيف الذي ينزل بالانسان، ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه " ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي وسلار على ما قيل، لكن ليس في كلامهما لفظ " أيضا " وأطلقا الضيف، وعن المبسوط وروي أن الضيف داخل فيه، فصرح بالدخول، وأطلق الضيف كالمحكي عن نهاية الفاضل، وفي الوسيلة " وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه " وعن فقه القرآن للراوندي " وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف " وهو مع إطلاقه الضيف ظاهر في الدخول، وفي شرح الإصبهاني لللمعة، وكذا الفاضلان في غير المنتهى والتحرير والنهاية والمختلف إلا أنهما لم يطلقا، بل اشترطا السفر ونصا