كل منهما قيمة لباقي الأموال كما هو واضح، فإن المسألة أكثر المتأخرون من الكلام فيها، وربما ظهر من بعضهم مفروغية الحال فيما ذكروه من التفصيل، وأنت خبير بما فيه والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة) أو عشرين دينارا أو نحو ذلك (سقطت زكاة التجارة) المستحبة (ووجبت زكاة المال) الواجبة (و) ذلك لأنه (لا يجتمع الزكاتان) بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الاجماع عليه، وفي المسالك ذكر جماعة أن لا قائل بثبوتهما، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله) (1): " لا ثنى في صدقة " وقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة (2): " لا يزكى المال من وجهين في عام واحد " (ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة) لعدم الترجيح حينئذ كما ستعرف (و) على كل حال بذلك يخرج عما تقتضيه القاعدة من عدم السقوط ويضعف ما (قيل): من أنه (تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا) مع أنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد، واحتمال أن المراد من الخبرين ومعاقد الاجماعات خصوص الواجبتين واضح الفساد بأدنى ملاحظة لناقلي الاجماع، وأنهم ممن يقولون بالندب، ولظاهر النفي في الخبرين المحمول على نفي الحقيقة الشاملة للواجب والمندوب، فلا فرق حينئذ بين الواجبتين والمندوبتين والمختلفتين، نعم لا دلالة في شئ مما سمعت على تعيين الساقط في نحو المقام، لكنه مفروغ من كونها زكاة التجارة عند الأصحاب بناء على الندب معللين له بأن الواجب مقدم على الندب، وفيه أن ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلومية وجوب الواجب وندبية المندوب لا فيما نحن فيه الذي مرجعه