ماله مع التجارة بين النقدين وغيرهما، لاطلاق النصوص المزبورة، ودعوى انصرافها إلى النقدين ممنوعة، كما أنه أفرط هو وبعض من تقدمه في دعوى كون الخسران على المتجر لهم إذا حصل، وإن كان ربما يشهد له خبر السمان (1) إلا أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه، وغير ذلك، فيجب حينئذ حمله على ما لا ينافيها.
(و) على كل حال فالتحقيق ما ذكرنا من استحباب الزكاة في مال الطفل إذا اتجر به له. فأما (إن ضمنه) وأدخله في ملكه بناقل شرعي كالقرض (واتجر لنفسه و) فرض جواز ذلك له بأن (كان مليا) وفيه مصلحة لليتيم أو كان أبا أو جدا بناء على عدم (2) اعتبار الملائة فيهما (كان الربح له) سواء ابتاع بعينه أو بالذمة وأداه لأنه نماء ملكه (وتستحب الزكاة له) حينئذ لأنه كغيره من أموال التجارة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك إلا في أصل جواز اقتراض الولي مال الطفل، فإن ظاهر ابن إدريس منعه، ولا ريب في ضعفه كما بيناه في محله.
والمراد بالملائة ما ذكره الصادق (عليه السلام) في خبر سالم (3) قال: " سألته فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " بل وصحيح ربعي (4) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم، وهو ضامن " وخبر منصور الصيقل (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به فقال: