سهوا لا يجوز التعويل عليه في النصوص.
وللثالث - بصحيح العيص وصحيح الفضلاء، لكن قد عرفت ما في الاستدلال بالثاني، وأما الأول فيحتمل، بل لعله الظاهر منه إرادة المعزولة، وهي غير محل البحث، فلا ريب في ضعفه حينئذ، وانحصار الأمر في القولين، وأقواهما الثاني على الظاهر لما عرفت.
(و) على كل حال ف (- إن) صلى أو (خرج وقت الصلاة) أو خرج اليوم على الأقوال الثلاثة (و) لم يكن قد أوصلها إلى المستحق أو من يقوم مقامه فإن كان (قد عزلها) في الوقت المزبور وإن لم يؤدها فيه ناويا للقربة (أخرجها واجبا بنية الأداء) بل لا يحتاج إلى نية ذلك أيضا، ضرورة صيرورتها فطرة، وخروجها من الذمة إلى الخارج بالعزل حينئذ، فليس حينئذ في يده إلا أمانة من الأمانات، إذ المكلف حينئذ يكون كالولي عن المستحق فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبضه، ولذا ينوي التقرب بالعزل المزبور، ولا يناقش في مشروعية ذلك بعد تظافر النصوص والفتاوى به هنا، قال إسحاق بن عمار (1) في الصحيح " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها " وقال زرارة (2): في الصحيح عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال:
إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن حتى يؤديها " ومرسل ابن أبي عمير (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب لها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به " إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
بل مقتضاها كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستحق وعدمه كما اعترف به في