الاجماع عليه، لصحيح الفضلاء السابق (1) المؤيد بما في خبري معاوية بن عمار السابقين (2) من تعليق الحكم على إدراك الشهر، وتعليل عدم الوجوب عن المولود ليلة الهلال بأنه قد خرج الشهر المشعر خصوصا الأول بأن إدراك الشهر هو السبب في الوجوب وإن كان يتحقق ذلك بادراك آخره، فالفرد الأكمل حينئذ منه إدراكه تاما، فهو على حسب قوله (عليه السلام) (3): " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله " وقوله (عليه السلام) (4): " من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الجماعة " وغيرهما، فإن في لفظ الادراك رمزا إلى كونه هو الغاية التي لا بد لها من بداية، وليست هنا نصا وفتوى إلا أول الشهر، مضافا إلى ما في ذلك من المصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة لهم ورفع الحاجة عنهم، وإلى ما في خلافه من طرح صحيح الفضلاء الذي قد عرفت عمل جملة من الأصحاب به، بل دعوى الاجماع عليه، وهو مناف لما دل على حجية مثله كتابا وسنة وعقلا، أو تأويله بالفرض ونحوه مما هو صريح في خلافه، خصوصا مع ملاحظة عدم اختصاص ذلك بشهر رمضان، والتزام احتساب خصوص هذا القرض دون غيره للصحيح المزبور ليس بأولى من التزام التوسعة المزبورة التي لا ينافيها قاعدة التوقيت بعد فرض كون الوقت ما ذكرناه من أول شهر رمضان كما أجاب به عن ذلك في المختلف، إذ لا دليل على التوقيت بغيره بعد ما عرفت من كون المراد من صحيح العيص الفضل، وخبر لمعاوية بن عمار إنما يدلان على خروج وقت الوجوب بالهلال لا أنه أوله، بل قد عرفت اشعارهما بخلاف ذلك، فصحيح الفضلاء
(٥٣٠)