كما جزم به في التهذيبين، قال: ووجهها أن السنة كانت جارية بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، وتابعهم الناس على ذلك، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم، قلت: وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرسل (1) عنه أنه سئل " عن الفطرة فقال:
صاع من طعام، فقيل أو نصف صاع فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان " وقال الرضا (عليه السلام) في خبر ياسر القمي (2) " الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية " وقال ابن وهب (3) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من البر بصاع من شعير " وفي صحيح الحذاء (4) عنه عليه السلام أيضا " صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخطب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة " فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، لما عرفت من النص والفتوى الظاهرين أيضا في اعتبار الصاع من كل جنس، فلا يجزي الملفق إلا على وجه القيمة، لتوقف صدق الامتثال على ذلك، خلافا للفاضل في المختلف فاستقرب إجزاءه، لأن المطلوب شرعا إخراج الصاع وقد حصل، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشارع، وإلا لما جاز التخيير فيه ولأنه يجوز إخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد، ولأنه إذا أخرج أحد الصنفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيرا في النصف الآخر، لأنه كان مخيرا قبل إخراج الأول فيستصحب، والجميع كما ترى، والاجتزاء بالتلفيق في