وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول، لخبر معاوية بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " في الولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر عليهم فطرة قال: ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال: لا " ولا ينافي ذلك صحيح العيص بن القاسم (3) " سألت الصادق (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟ فقال:
قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " وخبر إبراهيم بن ميمون (4) عنه (عليه السلام) أيضا " الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة " إذ هما - مع ضعف سند الثاني منهما بل ودلالته، ضرورة كون المراد منه بيان حكم إعطائها قبل الخروج إلى العيد وبعده، فلا دلالة فيه على حكمه في الليل مثلا، بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى العيد له، وإن كان خلاف المنساق وعدم انطباق الأول منهما على ما يقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجر، لكون المنساق من قبلية الصلاة فيه خلافه - محمولان على إرادة بيان وقت الفضيلة، كما صرح به في صحيح الفضلاء (5) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر أو عبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره " الحديث. ولا يقدح فيه اشتماله على التوسعة المزبورة، مع أنك ستعرف قوة القول بها