ذلك " وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل (1) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس " وخبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " وخبره الآخر المروي (3) عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة، وخبر الأحول (4) الآتي.
لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد (5) أو صحيحه المتقدم سابقا، وصحيح زرارة (6) " قلت للباقر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال: لا، أيصلي الأولى قبل الزوال " مضافا إلى ما دل من النصوص (7) على اعتبار الحول وأنه لا شئ في المال قبله، بل مما ذكر في الصحيحين (8) المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية، لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب، وهو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة رمزهم (عليهم السلام) وما يلحنون به من أقوالهم.
ولعل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار، قال في الأول:
" ليس لأحد أن يقول: إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها، لأنه يمكن