استعمالا للفظ في غير ما وضع له للعلاقة، سواء كانت بين المعنى الواحد أو الأزيد.
وعلى كل حال ففي المعتبر وكذا التذكرة سمي أي ذلك الحق المخصوص زكاة لأنه به يزداد الثواب، ويطهر المال من حق المسلمين، ومؤديها من الإثم، وفيه أنه ينبغي ملاحظة المناسبة بين المعنيين مع قطع النظر عن وجوبها ومشروعيتها، فيقال في مناسبة الطهارة إنها تطهر المال مما فيه من الشبه الواقعية، حتى ورد (1) " أن من أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله " وتطهر النفس من الأخلاق الردية كالبخل والشح والقساوة ونحوها، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " من أدى ما افترضه الله عليه فهو أسخى الناس " وقال الصادق (عليه السلام) (3):
" أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله " وفي مناسبة النمو إنها تورث بركة في المال وتنمية كما هي العادة في كل شئ نظيف مما هو مبني على النمو، وفي الخبر (4) " الصدقة تزيد في المال " وفي آخر (5) " الصدقة تقضي الدين، وتخلف البركة " قال في البيان: " هي مصدر زكى إذا نما، فإن إخراجها يوجب بركة في المال وتنمية، وللنفس فضيلة الكرم، أو من زكى بمعنى طهر، فإنها تطهر المال من الخبث، والنفس من البخل " وفي المسالك الزكاة لغة الطهارة والنمو، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لسكونها مطهرة للمال من الأوزار المتعلقة بسبب تعلق حق الله به، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما، ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة علي بني هاشم