التقرب، وذكر هنا غير واحد أنه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا استبصر تمسكا بظاهر التعليل، وفيه بحث، لمعارضته باطلاق المعلل، فتأمل جيدا فإن فيه كلاما ليس ذا محل ذكره، إذ هو كالبحث في اقتضاء اختصاص الضمير العائد إلى العالم تخصيص العام، كقوله تعالى (1): " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...
وبعولتهن أحق بردهن " ومبنى البحث هنا عدم ما يقتضى في اللفظ مطابقة التعليل لجميع أفراد المعلل، فيبقى العام على دلالته اللفظية، اللهم إلا أن يدعى الفهم العرفي، وهو غير بعيد.
بقي أمران: أحدهما أن الكافر والمخالف مع سقوط القضاء عنهما بالاسلام والايمان لم يعقل خطابهما به مع اشتراط صحته بهما، والفرض السقوط معهما، وهو مناف لقاعدة التكليف بالفروع عندنا، وربما أجيب بالتزام عدم التكليف به أو بأن التكليف به ابتلائي وامتحاني، لأنه هو الذي صير نفسه كذلك، ضرورة إمكان حصول الايمان منه قبل فوات وقت الأداء لتعقل خطابه بالقضاء، فتأمل جيدا، ثانيهما ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الحج وغيره من العبادات، لكن اعتبر في الدروس في سقوطه بالايمان عدم الاخلال بركن مبني على مذهبنا، ولم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الاخلال بها على مذهبه لا مذهبنا، بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق، ولتمام الكلام في هذه المباحث وغيرها محل آخر، والله أعلم.
(الوصف الثاني العدالة، وقد اعتبرها كثيرون) من القدماء، بل في التنقيح نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم، وفي المختلف إلى المرتضى وأبي الصلاح وابني إدريس والبراج، بل في الخلاف " الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول