ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما " وصحيحه الثالث (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا " إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما " وصحيح الحلبي (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر " إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم من أن المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه، وأنه لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها، لعدم اعتبار الشارع إياه.
والمراد بالسيح الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده والبعل بالعين المهملة ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء، وإليه يرجع ما في الوافي من أنه ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع، وبالعذي ما سقته السماء، والدوالي جمع دالية، وهي الناعورة التي تدبرها البقر أو غيرها، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه، والرشاء الحبل، والغرب بالغين المعجمة وسكون الراء الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور، والسواني جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها، ومما هنا انقدح السؤال المشهور، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤونته وقلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه، وإن احتمل الشهيد في البيان إسقاط مؤونة السقي لأجل نصف العشر دون ما عداها، وقد يجاب عنه