(وإذا ارتد المسلم) عن فطرة (قبل الحول لم تجب الزكاة) لانقطاع الملك (واستأنف ورثته الحول) لانتقال المال إليهم، إذ الردة كالموت في ذلك (وإن كان) الارتداد (بعده وجبت) الزكاة لوجود المقتضي وارتفاع المانع، وتولى إخراجها الإمام أو القائم مقامه (وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول) لبقاء الملك (ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا) لأنه مكلف، والمنع من التصرف في المال بتقصير منه، مع أنه متمكن منه بالاسلام، ويتولى إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه، لعدم صحتها منه وإن كان مكلفا بها، كما هو واضح، لكن عن المبسوط " أنه إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة، وإلا فإلى بيت المال، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل لم يجب عليه شئ " وربما ظهر من بعضهم التردد فيه، بل وافقه الفاضل في المحكي عن منتهاه وتحريره، والصيمري في كشفه، وهو مع مخالفته للأصل لم نجد له شاهدا يعتد به، بل الشواهد على خلافه، ولتحرير المسألة مقام آخر، وعلى كل حال يتولى الاخراج عنه الإمام عليه السلام أو نائبه، لعدم صحتها منه، ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا، بخلاف ما إذا أداها بنفسه، ولو كانت العين باقية أو كان القابض عالما بالحال جدد النية وأجزأت حينئذ، هذا كله في الرجل، أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا، لعدم انقطاع ملكها بذلك كما هو معلوم في محله، والله أعلم.
(الشرط الرابع أن لا تكون عوامل) ولو في بعض الحول (فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) المعتبرة دالة عليه أيضا، فما في الموثقين (2) والخبر (3) من أن عليها زكاة مطرح أو محمول على الندب أو التقية أو على إرادة العارية من الزكاة فيها، والكلام